السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
468
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وهو الإسكافي - وهو من علماء الإمامية - المتوفى سنة 381 ه ق قال : « وهو - يعني الخمس - مقسوم على ستة أسهم ، سهم اللّه يلي أمره إمام المسلمين ، وسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لأولى الناس به رحما ، وأقربهم إليه نسبا وسهم ذي القربى لأقارب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من بني هاشم ، وبني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل . - بنقل الحدائق 12 : 374 نقلا عن المختلف عن ابن الجنيد - وقال صاحب الحدائق في 12 : 376 في توجيه عبارة ابن الجنيد « أنه لم يخالف في سهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله وإن خالف في سهم ذي القربى ، والظاهر من قوله في عبارته المتقدمة وسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا ، أنه أراد بذلك الإمام عليه السّلام كما يشير إليه المقابلة بسهم ذي القربى ، وأنه لأقاربه صلّى اللّه عليه وآله من بني هاشم » فلاحظ . ( كان لعبد مناف خمسة أولاد « هاشم » وهو جد رسول اللّه و « المطلب » وهو جد الشافعي و « نوفل » وهو جد جبير بن مطعم و « عبد شمس » وهو جد عثمان ومعاوية وبني أمية و « أبو عذره » ولم يعقب - بنقل من كتاب الخلاف 2 : 125 ، كتاب الفيء وقسمة الغنيمة - . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 376 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 376 .